العلامة الحلي

304

منتهى المطلب ( ط . ج )

عادة ، لا في الوقت ولا في العدد - إذا استمرّ بها الدّم ولا تمييز ، تتركان الصّوم والصّلاة في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة وتغتسلان . وهو اختيار الشّافعيّ في أحد قوليه « 1 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه « 2 » . وقال بعض أصحابنا : تترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر أقلّ أيّام الحيض « 3 » ، وهو الرّواية الأخرى الأحمد « 4 » والقول الآخر للشّافعيّ « 5 » . وقال بعض أصحابنا : تجلس أكثر أيّام الحيض « 6 » . وهو مذهب أبي حنيفة « 7 » ، وهو قول ثالث لأحمد « 8 » . وقال بعض أصحابنا : تترك الصّلاة والصّوم في الشّهر الأوّل أقلّ أيّام الحيض ، وفي الثّاني أكثره « 9 » . وقال آخرون بالعكس « 10 » . ومنهم من يقول : تترك

--> « 1 » الأم 1 : 61 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 39 ، المجموع 2 : 398 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 458 ، مغني المحتاج 1 : 114 ، شرح النّوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 391 ، المبسوط للسّرخسيّ 3 : 154 ، المغنيّ 1 : 380 . « 2 » المغنيّ 1 : 380 ، الكافي لابن قدامة 1 : 96 ، الإنصاف 1 : 360 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 461 . « 3 » هو قول ابن الجنيد نقله عنه المصنّف في المختلف 1 : 38 . « 4 » المغني 1 : 380 ، الكافي لابن قدامة 1 : 96 المجموع 2 : 402 ، فتح العزيز بهامش 2 : المجموع 2 : 461 ، المحلَّى 2 : 210 . « 5 » الأم 1 : 61 ، المغنيّ 1 : 380 ، المجموع 2 : 398 ، 433 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 458 ، المبسوط للسّرخسيّ 3 : 153 ، السّراج الوهّاج : 32 ، مغني المحتاج 1 : 114 ، المحلَّى 2 : 210 ، فتح الوهّاب 1 : 27 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 39 ، شرح النّوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 391 . « 6 » الفقيه 1 : 51 . « 7 » المبسوط للسّرخسيّ 3 : 153 ، بدائع الصّنائع 1 : 41 ، عمدة القارئ 3 : 308 ، المحلَّى 2 : 210 ، المغنيّ 1 : 380 ، المجموع 2 : 402 ، بداية المجتهد 1 : 54 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 460 . « 8 » المغنيّ 1 : 378 ، الكافي كابن قدامة 1 : 96 ، الإنصاف 1 : 364 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 460 . « 9 » المبسوط 1 : 46 ، الخلاف 1 : 72 مسألة - 7 ، المهذّب 1 : 35 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 665 . « 10 » النّهاية : 25 .